محمد رضا الناصري القوچاني

344

جواهر العقول في شرح فرائد الأصول ( مبحث التعادل وتراجيح )

الحمل على التقية مقدّم لدلالة دليل الحجية على تصديقهما معا [ فيما وقع بين المتأخرين من الخلاف في الترتيب بين المرجحات ] ( فيكون هذا المرجّح ) من حيث جهة الصدور ( نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدّما على الترجيح بحسب الصدور ) فكما أنّه إذا ورد : أكرم العلماء ، و : لا تكرم النحاة يجمع بينهما ، ولا يطرح الخاص وإن كان راوي العام أصدق من راوي الخاص كذلك المقام يقدّم ما كان أرجح من حيث جهة الصدور . « 1 »

--> ( 1 ) ولتوضيح المقام لا بأس بالإشارة إلى ما وقع بين المتأخّرين من الخلاف في المسألة . فنقول : - بعد ما علمنا أنّ المرجّحات المذكورة في الروايات على انحاء مختلفة بعضها راجعة إلى الصدور ، وبعضها إلى ترجيح جهة الصدور ، وبعضها إلى المضمون - اختلفوا في الترتيب بين المرجّحات على قولين . الأوّل : عدم الترتيب بين المرجّحات ، وأنّ جميعها في عرض واحد يوجب تقديم ذي الترجيح وطرح الآخر سواء كان الرجحان في السند أو في المتن ، أو في الجهة ، مثل مخالفة العامة . الثّاني : لزوم الترتيب بين المرجّحات ، وهذا أيضا على قولين . الأوّل : تقديم مرجّحات الجهة على غيرها اختاره الوحيد البهبهاني قده في محكى فوائده ، والمحقّق الرشتي قده في بدائعه . الثاني : تقديم مرجّحات غير الجهة على المرجّحات من حيث جهة الصدور واختار هذا القول الشيخ الأعظم قده في فرائده . ولتوضيح المقال ورفع التكلف عن الطالب نشير إلى جملة ممّا أفيد في وجه الأقوال المذكورة . فنقول : أمّا ما أفاده الشيخ قده فيظهر ممّا ذكرناه مع ما أشرنا إليه من التوضيح في الكتاب . وأمّا ما أفاده المحقّق الرشتي قده وفاقا للوحيد البهبهاني قده ، فقد ذكر في بدائعه ما هذا لفظه : ولعمري أنّ تقديم الصفات على مخالفة العامّة من حيث القاعدة ، لا لأجل التعبّد بالأخبار إلى أن قال : بل الأمر في المقام دائر بين الأمرين ، أمّا عدم ثبوت -